صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الخامسة
صيغة محينة بتاريخ 18 يناير 2016
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.10 ، تحدد مناطق الواحات التابعة لمجال تدخل الوكالة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.10.54 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.54 لتطبيق القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، الذي يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع لجنة التوجيه الاستراتيجي بدعوة من رئيسها، كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةلأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.10 ، تحدد مناطق الواحات التابعة لمجال تدخل الوكالة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة
- المادة السادسةتحدد قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 06.10 بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.