مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الترابية؛
  5. –الوزير المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني؛
  6. –الوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك؛
  7. –الوزير المكلف بالصحة؛
  8. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة؛
  10. –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
  11. –رئيس مجلس الجهة الشرقية؛
  12. –رئيس مجلس جهة مكناس - تافيلالت؛
  13. –رئيس مجلس جهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛
  14. –رئيس مجلس جهة سوس - ماسة - درعة؛
  15. –رئيس مجلس جهة كلميم - السمارة؛
  16. –رئيس جمعية الغرف الفلاحية؛
  17. –رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية.

ف 2يمكن لأعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي، في حالة غيابهم أو تعذر حضورهم، أن ينتدبوا بصفة استثنائية من يمثلهم في أشغال هذه اللجنة.

ف 3ويمكن لرئـيس لجنة الـتوجيه الاستراتيجي أن يدعـو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية كل شخص يمكن الاستئناس برأيه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.54 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.54 لتطبيق القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، الذي يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعةتجتمع لجنة التوجيه الاستراتيجي بدعوة من رئيسها، كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة.
  5. المادة الخامسةلأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.10 ، تحدد مناطق الواحات التابعة لمجال تدخل الوكالة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة
  6. المادة السادسةتحدد قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 06.10 بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد