صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 18 يناير 2016
ف 1تتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير الداخلية؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الترابية؛
- –الوزير المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –الوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك؛
- –الوزير المكلف بالصحة؛
- –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة؛
- –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- –رئيس مجلس الجهة الشرقية؛
- –رئيس مجلس جهة مكناس - تافيلالت؛
- –رئيس مجلس جهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛
- –رئيس مجلس جهة سوس - ماسة - درعة؛
- –رئيس مجلس جهة كلميم - السمارة؛
- –رئيس جمعية الغرف الفلاحية؛
- –رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية.
ف 2يمكن لأعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي، في حالة غيابهم أو تعذر حضورهم، أن ينتدبوا بصفة استثنائية من يمثلهم في أشغال هذه اللجنة.
ف 3ويمكن لرئـيس لجنة الـتوجيه الاستراتيجي أن يدعـو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية كل شخص يمكن الاستئناس برأيه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.54 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.54 لتطبيق القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، الذي يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع لجنة التوجيه الاستراتيجي بدعوة من رئيسها، كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةلأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.10 ، تحدد مناطق الواحات التابعة لمجال تدخل الوكالة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة
- المادة السادسةتحدد قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 06.10 بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.