مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.552

مرسوم رقم 2.10.552 في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

مرسوم في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بإطار المساعدين التقنيين، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القرار المشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 988.96 الصادر في 27 من ذي الحجة 1416 )16 ماي 1996) بتخويل قسم الحج والشؤون الاجتماعية صفة المصلحة المسيرة بصفة مستقلة؛

وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يستفيد المساعدون التقنيون التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بكل من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي المغربي لأوروبا ومؤسسة دار الحديث الحسنية والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويستفيد الموظفون المكلفون بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة من لباس عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية قسم الحج والشؤون الاجتماعية (مصلحة الدولة المسيرة بصفة مستقلة).

المادة الثانية

تسلم الإدارة بالمجان لباس عمل:

  1. –للموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة؛
  2. –للمساعدين التقنيين العاملين بكل من الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمصالح الخارجية والمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي المغربي لأوروبا ومؤسسة دار الحديث الحسنية والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذين يزاولون الوظائف التالية:

− تقنيو الآلات الكهربائية والإعلامياتية؛

− المكتبيون؛

− السائقون؛

− السعاة؛

− الميكانيكيون؛

− الكهربائيون؛

− النجارون؛

− الصباغون؛

− الرصاصون؛

− البناؤون؛

− البستانيون؛

− البوابون؛

− حراس العمارات؛

− المكلفون بالنظافة والصيانة؛

− مستخدمو المقصف؛

− مستخدمو الطباعة والنسخ.

المادة الثالثة

يتم توزيع لباس العمل الخاص بالمساعدين التقنيين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بداية كل سنة ميلادية.

ويتم توزيع لباس العمل الخاص بالموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة بداية كل موسم حج.

المادة الرابعة

يجب على المساعدين التقنيين والموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا اللباس المسلم إليهم، عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية به.

وفي حالة ضياع لباس العمل أو جزء منه بغير مبرر يوجه إلى المساعد التقني أو الموظف المعني بالأمر إنذار بأداء قيمته وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.

المادة الخامسة

تحدد شروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وكذا طبيعته، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة السادسة

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.05.85 الصادر في 27 من ذي الحجة 1425 (7 فبراير 2005) في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من صفر 1432 (فاتح فبراير 2011).

الإمضاء: عباس القاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.