المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.10.552 في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
ف 1يجب على المساعدين التقنيين والموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا اللباس المسلم إليهم، عملا بهذا المرسوم طوال مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية به.
ف 2وفي حالة ضياع لباس العمل أو جزء منه بغير مبرر يوجه إلى المساعد التقني أو الموظف المعني بالأمر إنذار بأداء قيمته وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.552 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.552 في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد المساعدون التقنيون التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بكل من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية ال
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان لباس عمل:
- المادة الثالثةيتم توزيع لباس العمل الخاص بالمساعدين التقنيين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بداية كل سنة ميلادية.
- المادة الرابعةيجب على المساعدين التقنيين والموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا اللباس المسلم إليهم، عملا به
- المادة الخامسةتحدد شروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وكذا طبيعته، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقت
- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.05.85 الصادر في 27 من ذي الحجة 1425 (7 فبراير 2005) في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث ال