المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.10.552 في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تحدد شروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وكذا طبيعته، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.10.552 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.552 في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد المساعدون التقنيون التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بكل من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية ال
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان لباس عمل:
- المادة الثالثةيتم توزيع لباس العمل الخاص بالمساعدين التقنيين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بداية كل سنة ميلادية.
- المادة الرابعةيجب على المساعدين التقنيين والموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا اللباس المسلم إليهم، عملا به
- المادة الخامسةتحدد شروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وكذا طبيعته، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقت
- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.05.85 الصادر في 27 من ذي الحجة 1425 (7 فبراير 2005) في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث ال