المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.10.552 في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
ف 1يتم توزيع لباس العمل الخاص بالمساعدين التقنيين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بداية كل سنة ميلادية.
ف 2ويتم توزيع لباس العمل الخاص بالموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة بداية كل موسم حج.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.552 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.552 في شأن تسليم لباس عمل لبعض موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد المساعدون التقنيون التابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملون بكل من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية ال
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان لباس عمل:
- المادة الثالثةيتم توزيع لباس العمل الخاص بالمساعدين التقنيين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بداية كل سنة ميلادية.
- المادة الرابعةيجب على المساعدين التقنيين والموظفين المكلفين بتأطير الحجاج المغاربة بالديار المقدسة المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه أن يرتدوا اللباس المسلم إليهم، عملا به
- المادة الخامسةتحدد شروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وكذا طبيعته، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقت
- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.05.85 الصادر في 27 من ذي الحجة 1425 (7 فبراير 2005) في شأن تسليم بذلات عمل لبعض أعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث ال