مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.151

مرسوم رقم 2.11.151 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لوجدة

مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لوجدة

صيغة محينة بتاريخ 26 يونيو 2023
التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.23.340 صادر في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023) بتغيير المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، الجريدة الرسمية عدد 7207 الصادرة بتاريخ 7 ذو الحجة 1444 (26 يونيو 2023)، ص 5347.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الصناعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي ولاسيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1432 (17 ماي 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وجدة – أنكاد، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي لوجدة.

المادة الثانية

تقام منطقة التسريع الصناعي لوجدة على قطعة أرضية تنتمي للرسمين العقاريين رقمي 5947/77 T و 6579/02 T مساحتهما الكلية تبلغ 89 هكتارا و 48 آرا و 53 سنتيارا. يحدها شمالا مطار وجدة أنكاد وشرقا أراضي الملك الخاص وغربا الطريق الرئيسية رقم 17 ، الرابطة بين وجدة وفجيج وجنوبا أراضي الملك الخاص، كما هي محددة في التصميم الملحق بالمرسوم وبالإحداثيات التالية:

لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لوجدة:

X Y P.1 817095,97 469295,45 P.3 817837,66 469052,30 P.4 817815,4 468905,6 P.5 817812,67 468864,77 P.6 817441,53 468865,90 P.7 817433,8 468867,98 P.8 817413,67 468859,10 P.9 817384,57 468927,97 P.10 816780,84 468716,69 P.11 816667,41 469040,46 P.12 816826,09 469147,44 P.13 817109,45 469246,91 P.14 817110,35 469248,78 P.15 817079,37 469273,46 P.16 817047,18 469335,53 P.17 818180,81 470098,86 P.18 818180,94 469817,33

المادة الثالثة

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:

  1. –الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
  2. –الصناعات الغذائية؛
  3. –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
  4. –صناعات النسيج والجلد؛
  5. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
  6. –والخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.

المادة الخامسة

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لوجدة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.