مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لوجدة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.11.151 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.151 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لوجدة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وجدة – أنكاد، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي لوجدة.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي لوجدة على قطعة أرضية تنتمي للرسمين العقاريين رقمي 5947/77 T و 6579/02 T مساحتهما الكلية تبلغ 89 هكتارا و 48 آرا و 53 سنتيارا. يحدها ش
  3. المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والم
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد