مادةmadda
FR

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.11.151 — madda.ma

مرسوم رقم 2.11.151 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لوجدة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وجدة – أنكاد، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي لوجدة.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي لوجدة على قطعة أرضية تنتمي للرسمين العقاريين رقمي 5947/77 T و 6579/02 T مساحتهما الكلية تبلغ 89 هكتارا و 48 آرا و 53 سنتيارا. يحدها ش
  3. المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والم
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد