مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.109

مرسوم رقم 2.12.109 بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن

مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

صيغة محينة بتاريخ 13 يوليوز 2026
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.26.385 الصادر في 16 من محرم 1448 (2 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7525 بتاريخ 27 محرم 1448 (13 يوليو 2026)، ص 4367.
نص تمهيدي

1 السمعي البصري والسينما رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.36 الصادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001(؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005 ( المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في فاتح محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.38 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) يتعلق باختصاصات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

وباقتراح من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 15 من ربيع الآخر 1433 (8 مارس 2012)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 24 مادة

المادة الأولى

المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما، المشار إليه بعده بالمعهد هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يتم تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وأحكام هذا المرسوم.

يخضع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

يوجد مقر المعهد بالرباط غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث وتقديم الخدمات في الميادين المرتبطة بالمهن السمعية البصرية والسينما والميادين المرتبطة بها، ولاسيما منها:

  1. –مهن الصورة والصورة المتحركة؛

مهن الصوت؛

مهن الذكاء الاصطناعي؛

مهن الألعاب الإلكترونية؛

  1. –مهن المونتاج وما بعد الإنتاج؛
  2. –المهن المصاحبة للإنتاج؛
  3. –المهن المصاحبة للإخراج؛
  4. –مهن الكتابة.

يشمل التكوين المشار إليه أعلاه، التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ويمكن للمعهد أيضا أن:

ينظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات لفائدة:

  1. أ)مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وطنية وأجنبية؛
  2. ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في الميادين المشار إليها أعلاه؛

يقوم بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة به أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويشارك أيضا في برامج البحث الجهوية والوطنية العامة أو الخاصة والدولية، قصد تنمية الأنشطة المتصلة بمجال السمعي البصري والسينما والميادين المرتبطة بها؛

كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.

يمكن القيام بكل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل، باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي.

ويمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.

المادة 3

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

وتحدد أسلاك التكوين بالمعهد في الأسلاك التالية:

  1. –الإجازة؛
  2. –الماستر؛
  3. –المهندس؛
  4. –الدكتوراه.

يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.

يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.

يخصص لكل فصل دراسي ثلاثون (30) رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 أدناه.

تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

  1. –الإجازة؛
  2. –الماستر؛
  3. –دبلوم مهندس الدولة؛
  4. –الدكتوراه.

ترفق كل شهادة وطنية بملحق يسمى ملحق «ملحق الشهادة»، ويتضمن على الخصوص معلومات مفصلة حول التكوين الأكاديمي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.

ويوقع على الشهادات الوطنية المذكورة أعلاه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ومدير المعهد.

وتحدد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها المسلمة من طرف المعهد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

المادة 5

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، ويفتح هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على:

دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها في حدود نسبة يقررها سنويا مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 18 ؛

شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في ميادين التكوين في المعهد أو شهادة معادلة لها في حدود نسبة يقررها سنويا مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 18 ؛

ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.

المادة 6

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكلوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج بشهادة الإجازة.

المادة 7

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية، في ميادين التكوين بالمعهد، أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.

المادة 8

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك المهندس وسلك الإجازة وسلك الماستر:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك، وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 9

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادة 10 بعده.

المادة 10

يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:

  1. –شروط الولوج؛
  2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
  3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 11

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد، ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 21 أدناه.

المادة 12

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المعهد وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 13

مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المذكورة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 14

يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به ولاسيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

المادة 15

يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

يساعد المدير، مديران مساعدان وكاتب عام.

المادة 16

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيارهما من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين أو الأساتذة المحاضرين، وهما:

  1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات، ويزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد. وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية؛
  2. –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

المادة 17

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

المادة 18

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 19

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة 20

تحدث في حظيرة مجلس المعهد لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.

ويحدد في النظام الداخلي للمعهد عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.

تحدث في حظيرة مجلس المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

المادة 21

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

وتحدد المصالح التابعة للمعهد وكذا تنظيمها الداخلي، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مؤشر عليه من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبإصلاح الإدارة.

المادة 22

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.

المادة 23

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن سلطات الحكومة المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 16% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

كما يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 50% من مجموع الطلبة المسجلين بملحقة المعهد بالداخلة.

المادة 24

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1433(15 مارس 2012(.

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مصطفى الخلفي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: عبد العظيم كروج.