الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 21
من مرسوم رقم 2.12.109 بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما
صيغة محينة بتاريخ 13 يوليوز 2026
ف 1تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
ف 2وتحدد المصالح التابعة للمعهد وكذا تنظيمها الداخلي، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مؤشر عليه من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبإصلاح الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.12.109 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 15 – المادة 22- المادة 15يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
- المادة 16يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيارهما من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلي
- المادة 17يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم عل
- المادة 18يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وك
- المادة 19يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة ل
- المادة 20تحدث في حظيرة مجلس المعهد لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 21تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 22يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.