المادة 3
من مرسوم رقم 2.12.109 بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما
ف 1ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
ف 2وتحدد أسلاك التكوين بالمعهد في الأسلاك التالية:
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –المهندس؛
- –الدكتوراه.
ف 3يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
ف 4يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
ف 5يخصص لكل فصل دراسي ثلاثون (30) رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 أدناه.
ف 6تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.12.109 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 14- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، ويفتح هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على:
- المادة 6يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكلوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج بشهادة الإجازة.
- المادة 7يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية، في ميادين التكوين بالمعهد، أو شهادة معترف بمعادل
- المادة 8تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك المهندس وسلك الإجازة وسلك الماستر:
- المادة 9يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة ا
- المادة 10يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد، ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لم
- المادة 12يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الح
- المادة 13مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة
- المادة 14يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به ولاسيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومي