الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 4
من مرسوم رقم 2.12.109 بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما
صيغة محينة بتاريخ 13 يوليوز 2026
ف 1يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –الإجازة؛
- –الماستر؛
- –دبلوم مهندس الدولة؛
- –الدكتوراه.
ف 2ترفق كل شهادة وطنية بملحق يسمى ملحق «ملحق الشهادة»، ويتضمن على الخصوص معلومات مفصلة حول التكوين الأكاديمي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
ف 3ويوقع على الشهادات الوطنية المذكورة أعلاه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ومدير المعهد.
ف 4وتحدد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها المسلمة من طرف المعهد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.109 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 14- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، ويفتح هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على:
- المادة 6يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكلوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج بشهادة الإجازة.
- المادة 7يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية، في ميادين التكوين بالمعهد، أو شهادة معترف بمعادل
- المادة 8تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك المهندس وسلك الإجازة وسلك الماستر:
- المادة 9يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة ا
- المادة 10يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد، ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لم
- المادة 12يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الح
- المادة 13مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة
- المادة 14يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به ولاسيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومي