مرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.25.235 الصادر في 10 ذي القعدة 1446 (8 ماي 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7404 بتاريخ 17 ذو القعدة 1446 (15 ماي 2025)، ص 2701.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.85 بتاريخ 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011)؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 25 من جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بالرباط، ويمكن نقل هذا المقر بقرار لمجلس الإدارة.
المادة الثانية
تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من لدن السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.
المادة الثالثة
يرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- –وزير التجهيز والنقل أو ممثله؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعمير أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتجارة الخارجية أو ممثله.
يحضر أيضا اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، مديران تابعان لوزارة التجهيز والنقل يعينهما وزير التجهيز والنقل.
المادة الرابعة
طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 59.09 يجتمع مجلس إدارة الوكالة على الأقل مرتين في السنة:
- –قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المختتمة؛
- –وقبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: عزيز رباح.