مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ف 2إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، ممثلي الدولة التالي بيانهم:

  1. –وزير التجهيز والنقل أو ممثله؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالتعمير أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
  6. –الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله؛
  7. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن أو ممثله؛
  8. –الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله؛
  9. –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتجارة الخارجية أو ممثله.

ف 3يحضر أيضا اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، مديران تابعان لوزارة التجهيز والنقل يعينهما وزير التجهيز والنقل.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.175 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بالرباط، ويمكن نقل هذا المقر بقرار لمجلس الإدارة.
  2. المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من لدن السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكوم
  3. المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 59.09 يجتمع مجلس إدارة الوكالة على الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد