المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 15 ماي 2025
ف 1يرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ف 2إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- –وزير التجهيز والنقل أو ممثله؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعمير أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتجارة الخارجية أو ممثله.
ف 3يحضر أيضا اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، مديران تابعان لوزارة التجهيز والنقل يعينهما وزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.175 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بالرباط، ويمكن نقل هذا المقر بقرار لمجلس الإدارة.
- المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من لدن السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكوم
- المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 59.09 يجتمع مجلس إدارة الوكالة على الأقل مرتين في السنة:
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه.