المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 15 ماي 2025
طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 59.09 يجتمع مجلس إدارة الوكالة على الأقل مرتين في السنة:
- –قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المختتمة؛
- –وقبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.175 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بالرباط، ويمكن نقل هذا المقر بقرار لمجلس الإدارة.
- المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من لدن السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكوم
- المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 59.09 يجتمع مجلس إدارة الوكالة على الأقل مرتين في السنة:
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه.