مادةmadda
FR

تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من لدن السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.175 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.175 بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بالرباط، ويمكن نقل هذا المقر بقرار لمجلس الإدارة.
  2. المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية من لدن السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكوم
  3. المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 59.09 يجتمع مجلس إدارة الوكالة على الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد