مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.172

مرسوم رقم 2.13.172 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة

مرسوم بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.32 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) يتعلق باختصاصات وزير السكني والتعمير وسياسة المدينة؛

وباقتراح من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 شعبان 1434 (13 يونيو 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الثانية

يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالقيام على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –تحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة؛
  2. –تقييم السياسات الحضرية العمومية وكذا حصيلة المشاريع التي تم تنفيذها في مجال سياسة المدينة؛
  3. –حث القطاعات المعنية على الانخراط في التعاقدات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة والسهر على احترام مختلف المتدخلين لالتزاماتهم؛
  4. –اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماجية والالتقائية بين مختلف المشاريع المنبثقة عن سياسة المدينة.

المادة الثالثة

تضم اللجنة بين الوزارية الدائمة السياسة المدينة، تحت رئاسة رئيس الحكومة:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعاتها بصفة استشارية.

تقوم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بأعمال الكتابة الدائمة للجنة.

المادة الرابعة

تعقد اللجنة المذكورة دورة عادية في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير السكني والتعمير وسياسة المدينة. كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها إلى كافة أعضائها على الأقل شهرا واحدا قبل التاريخ المحدد لانعقادها.

يمكن للجنة المذكورة أن تحدث لجانا وطنية و/ أو جهوية مختصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة.

وحرر بالرباط في 30 من رمضان 1434 (8 أغسطس 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير السكني والتعمير وسياسة المدينة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله.