تحدث لجنة بين وزارية دائمة لسياسة المدينة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.172 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.172 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لجنة بين وزارية دائمة لسياسة المدينة.
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالقيام على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة الثالثةتضم اللجنة بين الوزارية الدائمة السياسة المدينة، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة المذكورة دورة عادية في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير السكني والتعمير وسياسة المدينة. كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئ
- المادة الخامسةيسند إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة.