المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.13.172 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة
يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالقيام على الخصوص بالمهام التالية:
- –تحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة؛
- –تقييم السياسات الحضرية العمومية وكذا حصيلة المشاريع التي تم تنفيذها في مجال سياسة المدينة؛
- –حث القطاعات المعنية على الانخراط في التعاقدات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة والسهر على احترام مختلف المتدخلين لالتزاماتهم؛
- –اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماجية والالتقائية بين مختلف المشاريع المنبثقة عن سياسة المدينة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.172 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.172 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لجنة بين وزارية دائمة لسياسة المدينة.
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالقيام على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة الثالثةتضم اللجنة بين الوزارية الدائمة السياسة المدينة، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة المذكورة دورة عادية في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير السكني والتعمير وسياسة المدينة. كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئ
- المادة الخامسةيسند إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة.