المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.13.172 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة
ف 1تعقد اللجنة المذكورة دورة عادية في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير السكني والتعمير وسياسة المدينة. كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها إلى كافة أعضائها على الأقل شهرا واحدا قبل التاريخ المحدد لانعقادها.
ف 2يمكن للجنة المذكورة أن تحدث لجانا وطنية و/ أو جهوية مختصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.13.172 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.172 بإحداث اللجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لجنة بين وزارية دائمة لسياسة المدينة.
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالقيام على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة الثالثةتضم اللجنة بين الوزارية الدائمة السياسة المدينة، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة المذكورة دورة عادية في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير السكني والتعمير وسياسة المدينة. كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئ
- المادة الخامسةيسند إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة.