مرسوم رقم 2.13.19 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري
مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419(26 نوفمبر 1998)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420(26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 5 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1435(9 يناير 2014)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يحدث لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" ترصد حصيلته حصـرا لتمويل الأعمال المنجزة من لدن الجمعيات المؤسسة بصـورة قانونيـة التي تضم الأشخـاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون، على الأرض، محلا أو منشأة أو مؤسسة مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي من أجل معالجة المنتجات البحرية أو تحويلها أو هما معا بما فيها دقيق أو زيت السمك قصد النهوض بالأنشطة والبرامج الرامية إلى تنمية الجمعيات المذكورة.
يمكن لجمعية عندما تكون منضوية في إطار جامعة خاضعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، أو في إطار هيئة بين المهنية للصيد البحري خاضعة للقانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة أو الصيد البحري، أن تقرر وفقا لأنظمتها الأساسية التحويل المباشر لحصة من حصيلة الرسم المستحق لها للنهوض بأعمالها وبرامجها التنموية.
المادة الثانية
يراد في مدلول هذا المرسوم ب "الأسماك السطحية" الأصناف التالية: السردين والسردينيل والشنشار والأنشوفة والأسقمري وكذا التونيات باستثناء تلك المتأتية من المزارب.
المادة الثالثة
يستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون المحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يؤدى لحساب هؤلاء الأشخاص من طرف بائعي السمك بالجملة الذين قاموا بشراء أصناف الأسماك السطحية المشار إليها في المادة 2 أعلاه الموجهة حصرا إليهم.
يحدد سعر هذا الرسم في 20 درهما للطن على الأسماك السطحية التي تم تفريغها وتوجيهها للمحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة
يقوم بتحصيل الرسم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المكلفة باعتماد السمك الصناعي عند البيع الأول للأسماك السطحية على أســاس الوثائق المسلمــة إلى بائع السمك بالجملـة من طرف هذه المصلحـة والتي تتضمن، على الخصوص، بيان الصنف وكميات الأسماك السطحية المعنية والمبلغ المؤدى وتاريـخ الأداء وكذا النشاط الموجه إليه والمصرح به من طرف بائع السمك بالجملة.
تسلم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المعنية وصلا بالأداء لبائع السمك بالجملة يتضمن البيانات المشار إليها أعلاه.
المادة الخامسة
يجب على الجمعيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن توجه إلى الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، على أبعد تقدير في 30 نوفمبر من كل سنة، محتوى الأعمال والبرامج المزمع إنجازها برسم السنة الموالية وعند الاقتضاء، أنظمتها الأساسية.
يرسل الوزير المكلف بالصيد البحري إلى المكتب الوطني للصيد البحري، على أبعد تقدير في 15 ديسمبر من كل سنة، لائحة المستفيدين من الرسم على الأسماك السطحية للسنة الموالية.
المادة السادسة
ينسخ المرسوم رقم 2.99.1256 الصادر في 29 من محرم 1421(4 ماي 2000) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى الرسم على الأسماك السطحية لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1435(28 يناير 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.