المادة الثالثة
ف 1يستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون المحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يؤدى لحساب هؤلاء الأشخاص من طرف بائعي السمك بالجملة الذين قاموا بشراء أصناف الأسماك السطحية المشار إليها في المادة 2 أعلاه الموجهة حصرا إليهم.
ف 2يحدد سعر هذا الرسم في 20 درهما للطن على الأسماك السطحية التي تم تفريغها وتوجيهها للمحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.19 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.19 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدث لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" ترصد حصيلته حصـرا لتمويل الأعمال المنجزة من لدن الجمعيات المؤسسة بصـورة قا
- المادة الثانيةيراد في مدلول هذا المرسوم ب "الأسماك السطحية" الأصناف التالية: السردين والسردينيل والشنشار والأنشوفة والأسقمري وكذا التونيات باستثناء تلك المتأتية من المزارب.
- المادة الثالثةيستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون المحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يؤدى لحساب هؤلاء الأشخاص من طرف
- المادة الرابعةيقوم بتحصيل الرسم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المكلفة باعتماد السمك الصناعي عند البيع الأول للأسماك السطحية على أســاس الوثائق المسلمــة إلى بائع
- المادة الخامسةيجب على الجمعيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن توجه إلى الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، على أبعد تقدير في 30 نوفمبر من كل س
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.99.1256 الصادر في 29 من محرم 1421(4 ماي 2000) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى الرسم على الأسماك السطحية لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.