مادة madda
FR

ف 1يقوم بتحصيل الرسم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المكلفة باعتماد السمك الصناعي عند البيع الأول للأسماك السطحية على أســاس الوثائق المسلمــة إلى بائع السمك بالجملـة من طرف هذه المصلحـة والتي تتضمن، على الخصوص، بيان الصنف وكميات الأسماك السطحية المعنية والمبلغ المؤدى وتاريـخ الأداء وكذا النشاط الموجه إليه والمصرح به من طرف بائع السمك بالجملة.

ف 2تسلم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المعنية وصلا بالأداء لبائع السمك بالجملة يتضمن البيانات المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.13.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.19 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدث لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" ترصد حصيلته حصـرا لتمويل الأعمال المنجزة من لدن الجمعيات المؤسسة بصـورة قا
  2. المادة الثانيةيراد في مدلول هذا المرسوم ب "الأسماك السطحية" الأصناف التالية: السردين والسردينيل والشنشار والأنشوفة والأسقمري وكذا التونيات باستثناء تلك المتأتية من المزارب.
  3. المادة الثالثةيستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون المحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يؤدى لحساب هؤلاء الأشخاص من طرف
  4. المادة الرابعةيقوم بتحصيل الرسم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المكلفة باعتماد السمك الصناعي عند البيع الأول للأسماك السطحية على أســاس الوثائق المسلمــة إلى بائع
  5. المادة الخامسةيجب على الجمعيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن توجه إلى الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، على أبعد تقدير في 30 نوفمبر من كل س
  6. المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.99.1256 الصادر في 29 من محرم 1421(4 ماي 2000) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى الرسم على الأسماك السطحية لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد