مادة madda
FR

ف 1يجب على الجمعيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن توجه إلى الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، على أبعد تقدير في 30 نوفمبر من كل سنة، محتوى الأعمال والبرامج المزمع إنجازها برسم السنة الموالية وعند الاقتضاء، أنظمتها الأساسية.

ف 2يرسل الوزير المكلف بالصيد البحري إلى المكتب الوطني للصيد البحري، على أبعد تقدير في 15 ديسمبر من كل سنة، لائحة المستفيدين من الرسم على الأسماك السطحية للسنة الموالية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.13.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.19 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدث لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على الأسماك السطحية" ترصد حصيلته حصـرا لتمويل الأعمال المنجزة من لدن الجمعيات المؤسسة بصـورة قا
  2. المادة الثانيةيراد في مدلول هذا المرسوم ب "الأسماك السطحية" الأصناف التالية: السردين والسردينيل والشنشار والأنشوفة والأسقمري وكذا التونيات باستثناء تلك المتأتية من المزارب.
  3. المادة الثالثةيستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون المحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يؤدى لحساب هؤلاء الأشخاص من طرف
  4. المادة الرابعةيقوم بتحصيل الرسم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المكلفة باعتماد السمك الصناعي عند البيع الأول للأسماك السطحية على أســاس الوثائق المسلمــة إلى بائع
  5. المادة الخامسةيجب على الجمعيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن توجه إلى الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، على أبعد تقدير في 30 نوفمبر من كل س
  6. المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.99.1256 الصادر في 29 من محرم 1421(4 ماي 2000) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى الرسم على الأسماك السطحية لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد