مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.274

مرسوم رقم 2.13.274 بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق باقراض السندات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المواد 6 و 9 و 36 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من شعبان 1434 (4 يوليو 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.

المادة الثانية

يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على:

  1. –نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر؛
  2. –نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.