مادةmadda
FR

يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على:

  1. –نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر؛
  2. –نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.274 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.274 بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.
  2. المادة الثانيةيصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على:
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد