المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.13.274 بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على:
- –نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر؛
- –نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.274 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.274 بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.
- المادة الثانيةيصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.