المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.13.274 بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.274 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.274 بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.
- المادة الثانيةيصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.