تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.274 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.274 بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.
- المادة الثانيةيصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.