مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.533

مرسوم رقم 2.13.533 يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

مرسوم يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 11 منه؛

وعلى القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 288 المكررة منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد مداولة مجلس الحكومة المنعقد في 28 من شوال 1434 (5 سبتمبر 2013).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمول صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء باعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي للسنة المالية، ويعين وزير الداخلية أمرا بصرف هذه الاعتمادات.

المادة الثانية

تحدث لجنة تسمى باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بمقرر الرئيس الحكومة، ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة انتدابية نيابية واحدة.

يضع وزير الداخلية، باقتراح من اللجنة المشار إليها في الفقرة أعلاه، البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم.

تشارك في إنجاز الأنشطة المتعلقة بهذه البرامج الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية.

تنظم الأنشطة والبرامج المعتمدة إما على الصعيد المحلي أو الجهوي والوطني.

المادة الثالثة

يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بكل فئة من البرامج المحددة وفقا للمادة الثانية أعلاه.

يحدد نفس القرار شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم.

يحدد نفس القرار أيضا سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية النفقات المشتركة الخاصة بسير اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.08.746 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار»صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء «

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1434 (7 أكتوبر 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد العنصر.

وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة.

الإمضاء: عزيز أخنوش