يمول صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء باعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي للسنة المالية، ويعين وزير الداخلية أمرا بصرف هذه الاعتمادات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.533 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.533 يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمول صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء باعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي للسنة المالية، ويعين وزير الداخلية أمرا بصرف هذه الاعتمادات.
- المادة الثانيةتحدث لجنة تسمى باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بمقرر الرئيس الحكومة، ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة انتد
- المادة الثالثةيحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بكل فئة من البرامج المحددة وفقا للمادة الثانية أعلاه.
- المادة الرابعةينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.08.746 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية ق
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.