مادة madda
FR

ف 1يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بكل فئة من البرامج المحددة وفقا للمادة الثانية أعلاه.

ف 2يحدد نفس القرار شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم.

ف 3يحدد نفس القرار أيضا سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية النفقات المشتركة الخاصة بسير اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.533 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.533 يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمول صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء باعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي للسنة المالية، ويعين وزير الداخلية أمرا بصرف هذه الاعتمادات.
  2. المادة الثانيةتحدث لجنة تسمى باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بمقرر الرئيس الحكومة، ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة انتد
  3. المادة الثالثةيحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بكل فئة من البرامج المحددة وفقا للمادة الثانية أعلاه.
  4. المادة الرابعةينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.08.746 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية ق
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد