مادةmadda
FR

ف 1تحدث لجنة تسمى باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بمقرر الرئيس الحكومة، ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة انتدابية نيابية واحدة.

ف 2يضع وزير الداخلية، باقتراح من اللجنة المشار إليها في الفقرة أعلاه، البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم.

ف 3تشارك في إنجاز الأنشطة المتعلقة بهذه البرامج الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية.

ف 4تنظم الأنشطة والبرامج المعتمدة إما على الصعيد المحلي أو الجهوي والوطني.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.533 — madda.ma

مرسوم رقم 2.13.533 يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمول صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء باعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي للسنة المالية، ويعين وزير الداخلية أمرا بصرف هذه الاعتمادات.
  2. المادة الثانيةتحدث لجنة تسمى باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بمقرر الرئيس الحكومة، ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة انتد
  3. المادة الثالثةيحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بكل فئة من البرامج المحددة وفقا للمادة الثانية أعلاه.
  4. المادة الرابعةينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.08.746 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية ق
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد