الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.13.658 يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
ف 1تناط بالمعاهد مهمة تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة والقيام بأعمال البحث وإجراء الدراسات وتقديم الخبرات في هذه المجالات.
ف 2يشمل التكوين المشار إليه أعلاه، التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث وكل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي. وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
ف 3ويمكن للمعاهد أيضا أن:
- –تنظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر بمواقع معينة أو عن طريق المراسلة وحلقات دراسية وندوات، في المجالات المتعلقة بالتمريض وتقنيات الصحة لفائدة:
- أ)موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
- ب)مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، الوطنية والأجنبية؛
- ج)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في ميادين التكوين الملقن بها؛
- –تقوم بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة بها وفي إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه، والمساهمة أيضا في برامج البحوث الجهوية والوطنية والدولية العامة أو الخاصة، قصد تطوير الأنشطة المتصلة بمجالات التمريض وتقنيات الصحة والميادين المرتبطة بها؛
- –تقوم بأعمال الدراسة والخبرة لفائدة الغير وبطلب منه، عاما كان أو خاصا؛
- –تبرم اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات التكوين ذات الغرض المماثل، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
ف 4باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي، يمكن للمعاهد أن تقوم بكل الأشغال الأخرى المتعلقة بالتكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات أو بالبحث بمقابل، بناء على اتفاقيات تبرمها مع الأطراف المستفيدة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.13.658 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيطلق من الآن فصاعدا على "معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي" المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414(29 أكتوبر 1993)، اسم "المعاهد
- المادة 2تناط بالمعاهد مهمة تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة والقيام بأعمال البحث وإجراء الدراسات وتقديم الخبرات في هذه المجالات.