مادة madda
FR

ف 1يسير كل معهد مدير يعين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ولا سيما الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ف 2يساعد المدير كاتب عام والمديران المساعدان التالي ذكرهما:

  1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية؛
  2. –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.13.658 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعاهد

المادة 13 – المادة 24
  1. المادة 13يسير كل معهد مدير يعين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ولا سيما الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون
  2. المادة 14يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
  3. المادة 15يعين المديران المساعدان والكاتب العام وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في مناصبهم ويماثلون فيما يتعلق بالاستفادة من التعويض عن المهام برئيس ق
  4. المادة 16تسير كل ملحقة لأحد المعاهد من قبل المدير يعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ويماثل فيها يخص الاستفادة من التعو
  5. المادة 17يحدث بكل معهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذ
  6. المادة 18يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، ويمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة و
  7. المادة 19تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة أو عدة مسائل معينة.
  8. المادة 20تحدث في حظيرة كل معهد لجنة علمية يحدد تأليفها و كيفية سيرها و تعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
  9. المادة 21تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وتحت رئاستها لجنة مركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد تتألف من:
  10. المادة 22مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة المكلفة بتكوين الأطر ولمجلس التنسيق المحدث بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة المركزية لتنسيق التكوين
  11. المادة 23تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعاهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة بكل معهد، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
  12. المادة 24يتألف موظفو المعاهد من:
فهرس النص كاملا · 27 مادة