الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعاهد
المادة 22
من مرسوم رقم 2.13.658 يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة المكلفة بتكوين الأطر ولمجلس التنسيق المحدث بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد على مستوى وزارة الصحة النظر في جميع المسائل المتعلقة بهذه المؤسسات، ولا سيما:
- –تقدير الحاجيات السنوية للبلاد من الطلبة المزمع تكوينهم بتلك المعاهد، حسب المسالك، بالنظر إلى إمكانيات التكوين التطبيقي بالمؤسسات الصحية؛
- –دراسة مشاريع إحداث أو حذف مسالك التكوين أو البحث قبل عرضها على مجلس التنسيق السالف ذكره؛
- –تقدير الاعتمادات المالية السنوية اللازم رصدها للمعاهد وملحقاتها؛
- –وضع آليات تنسيق التكوين التطبيقي ما بين المعاهد والمؤسسات الصحية ومراجعتها عند الاقتضاء؛
- –وضع خطط للأبحاث الميدانية التي يمكن أن تقوم بها المعاهد بصفة مشتركة في مجال المهن التمريضية وتقنيات الصحة؛
- –دراسة اتفاقيات الشراكة التي تبرمها المعاهد مع أطراف أخرى لدعم وتطوير مسالك التكوين والبحث بها، قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.13.658 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعاهد
المادة 13 – المادة 24- المادة 13يسير كل معهد مدير يعين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ولا سيما الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون
- المادة 14يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
- المادة 15يعين المديران المساعدان والكاتب العام وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في مناصبهم ويماثلون فيما يتعلق بالاستفادة من التعويض عن المهام برئيس ق
- المادة 16تسير كل ملحقة لأحد المعاهد من قبل المدير يعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ويماثل فيها يخص الاستفادة من التعو
- المادة 17يحدث بكل معهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذ
- المادة 18يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، ويمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة و
- المادة 19تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة أو عدة مسائل معينة.
- المادة 20تحدث في حظيرة كل معهد لجنة علمية يحدد تأليفها و كيفية سيرها و تعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
- المادة 21تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وتحت رئاستها لجنة مركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد تتألف من:
- المادة 22مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة المكلفة بتكوين الأطر ولمجلس التنسيق المحدث بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة المركزية لتنسيق التكوين
- المادة 23تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعاهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة بكل معهد، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 24يتألف موظفو المعاهد من: