مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.658

مرسوم رقم 2.13.658 يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

مرسوم يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في فاتح محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.36 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الصحة؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

وباقتراح من وزير الصحة؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من شوال 1434 (5 سبتمبر 2013).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 27 مادة

المادة الأولى

يطلق من الآن فصاعدا على "معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي" المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414(29 أكتوبر 1993)، اسم "المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة"، المشار إليها بعده ب "المعاهد" وهي مؤسسات للتعليم العالي غير التابعة للجامعات، تنظم طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولأحكام هذا المرسوم.

تخضع المعاهد للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

تحدد مقرات المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وملحقاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، يؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعاهد مهمة تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة والقيام بأعمال البحث وإجراء الدراسات وتقديم الخبرات في هذه المجالات.

يشمل التكوين المشار إليه أعلاه، التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث وكل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي. وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ويمكن للمعاهد أيضا أن:

  1. –تنظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر بمواقع معينة أو عن طريق المراسلة وحلقات دراسية وندوات، في المجالات المتعلقة بالتمريض وتقنيات الصحة لفائدة:
  2. أ)موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
  3. ب)مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، الوطنية والأجنبية؛
  4. ج)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في ميادين التكوين الملقن بها؛
  5. –تقوم بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة بها وفي إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه، والمساهمة أيضا في برامج البحوث الجهوية والوطنية والدولية العامة أو الخاصة، قصد تطوير الأنشطة المتصلة بمجالات التمريض وتقنيات الصحة والميادين المرتبطة بها؛
  6. –تقوم بأعمال الدراسة والخبرة لفائدة الغير وبطلب منه، عاما كان أو خاصا؛
  7. –تبرم اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات التكوين ذات الغرض المماثل، سواء كانت وطنية أو أجنبية.

باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي، يمكن للمعاهد أن تقوم بكل الأشغال الأخرى المتعلقة بالتكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات أو بالبحث بمقابل، بناء على اتفاقيات تبرمها مع الأطراف المستفيدة.

المادة 3

ينظم التكوين بالمعاهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

المادة 4

تتولى المعاهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

  1. –الإجازة في:

مسلك العلاجات التمريضية؛

مسلك القبالة؛

مسلك تقنيات الصحة؛

مسلك الترويض وإعادة التأهيل؛

مسلك المساعدة في المجال الطبي- الاجتماعي.

  1. –الماستر والماستر المتخصص؛
  2. –الدكتوراه.

المادة 5

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول، بعد البكالوريا أو ما يعادلها ويتوج بدبلوم الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة.

ويستغرق سلك الماستر أو الماستر المتخصص أربعة فصول، بعد الحصول على دبلوم سلك الإجازة في المهن التمريضية وتقنيات الصحة أو على دبلوم معترف بمعادلته له، ويتوج بدبلوم الماستر أو الماستر المتخصص.

المادة 6

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل سلك من أسلاك الإجازة والماستر والماستر المتخصص ما يلي:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 7

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى الشهادات السالف ذكرها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه في المهن التمريضية وتقنيات الصحة.

يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.

المادة 8

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:

  1. –شروط الولوج؛
  2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
  3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 9

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز للدراسات في الدكتوراه، محدث بكل معهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 23 أدناه.

المادة 10

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 11

مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه، تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعاهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المذكورة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 12

يمكن للمعاهد، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خاصة بها، ولا سيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي لجنة مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

المادة 13

يسير كل معهد مدير يعين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ولا سيما الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

يساعد المدير كاتب عام والمديران المساعدان التالي ذكرهما:

  1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية؛
  2. –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

المادة 14

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

المادة 15

يعين المديران المساعدان والكاتب العام وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في مناصبهم ويماثلون فيما يتعلق بالاستفادة من التعويض عن المهام برئيس قسم الإدارة المركزية.

المادة 16

تسير كل ملحقة لأحد المعاهد من قبل المدير يعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ويماثل فيها يخص الاستفادة من التعويض عن المهام برئيس مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة 17

يحدث بكل معهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه في هذا الشأن.

المادة 18

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، ويمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 19

تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة أو عدة مسائل معينة.

ويحدد في النظام الداخلي للمعاهد عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة واختصاصاتها وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 20

تحدث في حظيرة كل معهد لجنة علمية يحدد تأليفها و كيفية سيرها و تعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

المادة 21

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وتحت رئاستها لجنة مركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد تتألف من:

  1. –مدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة؛
  2. –مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية؛
  3. –المديرين الجهويين للصحة بالجهات التي توجد بها المقار المركزية للمعاهد.

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة أن تدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية كل شخص ترى فائدة في حضوره.

يتولى الكاتب العام لوزارة الصحة رئاسة أشغال اللجنة إذا تعذر عن السلطة المذكورة أعلاه القيام بذلك.

تحدد كيفيات اشتغال اللجنة في نظام داخلي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 22

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة المكلفة بتكوين الأطر ولمجلس التنسيق المحدث بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد على مستوى وزارة الصحة النظر في جميع المسائل المتعلقة بهذه المؤسسات، ولا سيما:

  1. –تقدير الحاجيات السنوية للبلاد من الطلبة المزمع تكوينهم بتلك المعاهد، حسب المسالك، بالنظر إلى إمكانيات التكوين التطبيقي بالمؤسسات الصحية؛
  2. –دراسة مشاريع إحداث أو حذف مسالك التكوين أو البحث قبل عرضها على مجلس التنسيق السالف ذكره؛
  3. –تقدير الاعتمادات المالية السنوية اللازم رصدها للمعاهد وملحقاتها؛
  4. –وضع آليات تنسيق التكوين التطبيقي ما بين المعاهد والمؤسسات الصحية ومراجعتها عند الاقتضاء؛
  5. –وضع خطط للأبحاث الميدانية التي يمكن أن تقوم بها المعاهد بصفة مشتركة في مجال المهن التمريضية وتقنيات الصحة؛
  6. –دراسة اتفاقيات الشراكة التي تبرمها المعاهد مع أطراف أخرى لدعم وتطوير مسالك التكوين والبحث بها، قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 23

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعاهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة بكل معهد، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 24

يتألف موظفو المعاهد من:

  1. –أساتذة باحثين دائمين؛
  2. –أساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس؛
  3. –موظفين يزاولون مهام التدريس، لا سيما من بين الذين زاولوا هذه المهام بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  4. –موظفين إداريين وموظفين تقنيين.

المادة 25

يمكن أن يقبل بكل معهد، المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

المادة 26

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بإحداث معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام في المعهد قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) السالف ذكره.

المادة 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.

وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: عبد العظيم الكروج.