الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعاهد
المادة 21
من مرسوم رقم 2.13.658 يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وتحت رئاستها لجنة مركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد تتألف من:
- –مدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة؛
- –مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية؛
- –المديرين الجهويين للصحة بالجهات التي توجد بها المقار المركزية للمعاهد.
ف 2يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة أن تدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية كل شخص ترى فائدة في حضوره.
ف 3يتولى الكاتب العام لوزارة الصحة رئاسة أشغال اللجنة إذا تعذر عن السلطة المذكورة أعلاه القيام بذلك.
ف 4تحدد كيفيات اشتغال اللجنة في نظام داخلي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.13.658 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعاهد
المادة 13 – المادة 24- المادة 13يسير كل معهد مدير يعين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ولا سيما الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون
- المادة 14يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
- المادة 15يعين المديران المساعدان والكاتب العام وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في مناصبهم ويماثلون فيما يتعلق بالاستفادة من التعويض عن المهام برئيس ق
- المادة 16تسير كل ملحقة لأحد المعاهد من قبل المدير يعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ويماثل فيها يخص الاستفادة من التعو
- المادة 17يحدث بكل معهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذ
- المادة 18يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، ويمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة و
- المادة 19تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة أو عدة مسائل معينة.
- المادة 20تحدث في حظيرة كل معهد لجنة علمية يحدد تأليفها و كيفية سيرها و تعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
- المادة 21تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وتحت رئاستها لجنة مركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد تتألف من:
- المادة 22مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة المكلفة بتكوين الأطر ولمجلس التنسيق المحدث بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة المركزية لتنسيق التكوين
- المادة 23تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعاهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة بكل معهد، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 24يتألف موظفو المعاهد من: