مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة
مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الشؤون المغاربة المقيمين في الخارج
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.14.963 صادر في 4 جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6347 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1436 (30 مارس 2015)،ص 3461.
نص تمهيدي
2 المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة يطلق عليها اسم » اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة «.
ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم باسم »اللجنة الوزارية«.
المادة الثانية
تعمل اللجنة الوزارية على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، واللاجئين والمهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية داخل المغرب وخارجه.
ويعهد للجنة الوزارية باقتراح كل مبادرة أو تدبير يسهم في النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج وبحقوق اللاجئين والمهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة قانونية.
وتقوم اللجنة الوزارية، على الخصوص، بما يلي:
- –التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج؛
- –السهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وتلك المتعلقة بحقوق وواجبات المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية؛
- –التداول في تنفيذ وتتبع وتطوير السياسات الحكومية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وبتيسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في هذا المجال؛
- –إعداد تقارير شاملة أو موضوعاتية متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، باللاجئين والمهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، مع اقتراح التدابير الضرورية لتحسين الأداء العمومي في هذا المجال؛
- –اقتراح التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم؛
- –اقتراح التدابير الرامية إلى تقوية آليات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات ذات الصلة بشؤون الهجرة؛
- –تتبع نتائج المفاوضات الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة بشؤون الهجرة.»
المادة الثالثة
تتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزير العدل والحريات؛
- –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –وزير الاقتصاد والمالية؛
- –وزير الصحة؛
- –وزير الإسكان وسياسة المدينة؛
- –وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
- –وزير الشباب والرياضة؛
- –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- –وزير السياحة؛
- –وزير الثقافة؛
- –الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة؛
- –وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛
- –المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
- –رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –الوسيط؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.
يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للاجتماع كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤولا عن مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة.
المادة الرابعة
يمكن لأعضاء اللجنة الوزارية انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون هؤلاء المنتدبين بالنسبة للقطاعات الحكومية إما كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بمهام الكتابة الدائمة للجنة، وتسهر هذه الأخيرة على إعداد تقرير تركيبي حول حصيلة الأنشطة والبرامج الموجهة إلى المغاربة المقيمين في الخارج واللاجئين والمهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، المنجزة من قبل القطاعات المعنية.
المادة الخامسة
تجتمع اللجنة الوزارية مرتين في السنة برئاسة رئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
كما يمكن لها أن تعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اجتماعات أخرى تحت رئاسة السلطة الحكومية التي ينتدبها رئيس الحكومة لهذا الغرض.
المادة السادسة
تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية مكلفة بإعداد أشغالها تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه.
المادة السابعة
تجتمع اللجنة التقنية مرة كل ستة (6) أشهر بدعوة من الكتابة الدائمة للجنة الوزارية، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يمكن للجنة الوزارية أن تحدث لديها لجانا متخصصة عند الاقتضاء لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.
المادة الثامنة
يسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.