المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2015
ف 1تجتمع اللجنة التقنية مرة كل ستة (6) أشهر بدعوة من الكتابة الدائمة للجنة الوزارية، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يمكن للجنة الوزارية أن تحدث لديها لجانا متخصصة عند الاقتضاء لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.13.731 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة يطلق عليها اسم » اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
- المادة الثانيةتعمل اللجنة الوزارية على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، واللاجئين والمهاجرين الأج
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:
- المادة الرابعةيمكن لأعضاء اللجنة الوزارية انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون هؤلاء المنتدبين بالنسبة للقطاعات الحكومية إما كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة الوزارية مرتين في السنة برئاسة رئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وش
- المادة السادسةتنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية مكلفة بإعداد أشغالها تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه.
- المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية مرة كل ستة (6) أشهر بدعوة من الكتابة الدائمة للجنة الوزارية، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الثامنةيسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.