مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –وزير العدل والحريات؛
  4. –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  5. –وزير الاقتصاد والمالية؛
  6. –وزير الصحة؛
  7. –وزير الإسكان وسياسة المدينة؛
  8. –وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  9. –وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
  10. –وزير الشباب والرياضة؛
  11. –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  12. –وزير السياحة؛
  13. –وزير الثقافة؛
  14. –الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة؛
  15. –وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
  16. –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛
  17. –المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
  18. –رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  19. –الوسيط؛
  20. –المندوب السامي للتخطيط؛
  21. –الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
  22. –رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ف 2يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للاجتماع كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤولا عن مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.731 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة يطلق عليها اسم » اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
  2. المادة الثانيةتعمل اللجنة الوزارية على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، واللاجئين والمهاجرين الأج
  3. المادة الثالثةتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:
  4. المادة الرابعةيمكن لأعضاء اللجنة الوزارية انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون هؤلاء المنتدبين بالنسبة للقطاعات الحكومية إما كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
  5. المادة الخامسةتجتمع اللجنة الوزارية مرتين في السنة برئاسة رئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وش
  6. المادة السادسةتنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية مكلفة بإعداد أشغالها تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه.
  7. المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية مرة كل ستة (6) أشهر بدعوة من الكتابة الدائمة للجنة الوزارية، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  8. المادة الثامنةيسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد