المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2015
ف 1تتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزير العدل والحريات؛
- –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –وزير الاقتصاد والمالية؛
- –وزير الصحة؛
- –وزير الإسكان وسياسة المدينة؛
- –وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
- –وزير الشباب والرياضة؛
- –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- –وزير السياحة؛
- –وزير الثقافة؛
- –الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة؛
- –وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛
- –المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
- –رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –الوسيط؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.
ف 2يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للاجتماع كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤولا عن مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.13.731 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة يطلق عليها اسم » اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
- المادة الثانيةتعمل اللجنة الوزارية على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، واللاجئين والمهاجرين الأج
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:
- المادة الرابعةيمكن لأعضاء اللجنة الوزارية انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون هؤلاء المنتدبين بالنسبة للقطاعات الحكومية إما كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة الوزارية مرتين في السنة برئاسة رئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وش
- المادة السادسةتنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية مكلفة بإعداد أشغالها تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه.
- المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية مرة كل ستة (6) أشهر بدعوة من الكتابة الدائمة للجنة الوزارية، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الثامنةيسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.