المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2015
ف 1يمكن لأعضاء اللجنة الوزارية انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون هؤلاء المنتدبين بالنسبة للقطاعات الحكومية إما كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
ف 2تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بمهام الكتابة الدائمة للجنة، وتسهر هذه الأخيرة على إعداد تقرير تركيبي حول حصيلة الأنشطة والبرامج الموجهة إلى المغاربة المقيمين في الخارج واللاجئين والمهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، المنجزة من قبل القطاعات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.13.731 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.731 بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة يطلق عليها اسم » اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة
- المادة الثانيةتعمل اللجنة الوزارية على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، واللاجئين والمهاجرين الأج
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من:
- المادة الرابعةيمكن لأعضاء اللجنة الوزارية انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون هؤلاء المنتدبين بالنسبة للقطاعات الحكومية إما كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة الوزارية مرتين في السنة برئاسة رئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وش
- المادة السادسةتنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية مكلفة بإعداد أشغالها تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه.
- المادة السابعةتجتمع اللجنة التقنية مرة كل ستة (6) أشهر بدعوة من الكتابة الدائمة للجنة الوزارية، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الثامنةيسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.