مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
مرسوم يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 72 و 92 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 41 منه؛
وعلى المادة 19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) كما وقع تغييرها؛
وعلى قرار الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979)؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يترتب عن الصفقات العمومية المبرمة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه، أداء دفوعات إلى أصحاب الصفقات المذكورة بمثابة تسبيقات طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
يراد بالتسبيق المبالغ التي يدفعها صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة لتأمين تمويل النفقات الملتزم بها لأجل تنفيذ الأشغال والتوريدات والخدمات موضوع هذه الصفقة.
المادة الثانية
يدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل أربعة (4) أشهر.
إلا أنه لا يمكن منح تسبيق لصاحب الصفقة بالنسبة إلى جزء الصفقة الذي يكون موضوع تعاقد من الباطن.
المادة الثالثة
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الأدنى بالنسبة لصفقات الإطار، إذا كان المبلغ الأدنى للصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الإجمالي للسنة الأولى بالنسبة للصفقات القابلة للتجديد، إذا كان مبلغ الصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
يمنح التسبيق مرة واحدة على أساس مبلغ القسط الثابت بالنسبة للصفقات بأقساط اشتراطية، إذا كان مبلغ القسط يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
المادة الرابعة
يمنح التسبيق على أساس مبلغ كل حصة بالنسبة للصفقات المحصصة، إذا كان مبلغ الحصة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
إلا أنه إذا أسندت عدة حصص لنفس المتنافس برسم نفس مسطرة الدعوة إلى المنافسة، فإن التسبيق يمنح على أساس مبلغ كل حصة من الحصص المخصصة له، إذا كان المبلغ الإجمالي لهذه الحصص يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
المادة الخامسة
يحدد مبلغ التسبيق في عشرة في المائة (10%) بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل أو يعادل عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
بالنسبة لجزء مبلغ نفس الصفقة الذي يفوق عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم، فإن نسبة التسبيق تحدد في خمسة في المائة (5%) من هذا المبلغ دون أن يتجاوز مبلغ هذا التسبيق برسم صفقة، عشرين مليون (20.000.000) درهم.
لا تؤخذ بعين الاعتبار مراجعة الأثمان عند احتساب مبلغ التسبيق.
المادة السادسة
يحدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية نسبة وشروط دفع وإرجاع التسبيق والتي لا يمكن تغييرها بواسطة عقد ملحق.
المادة السابعة
يعمل صاحب الصفقة، قبل منح التسبيق على تكوين كفالة شخصية وتضامنية تلتزم معه بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.
يجب اختيار الكفالة الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة الثامنة
يتم استرداد مبلغ التسبيق بالاقتطاع من الدفعات المسبقة المستحقة لصاحب الصفقة.
وكيفما كان الحال يجب أن يتم استرداد المبلغ الكلي للتسبيق إذا بلغ مبلغ الأعمال المنفذة مع احتساب جميع الرسوم من طرف صاحب الصفقة ثمانين بالمائة 80% من مبلغ الأعمال الموكلة إليه برسم الصفقة.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014).
الإمضاء: عبد الإله بنكيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: محمد بوسعيد.