مادة madda
FR

ف 1يدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل أربعة (4) أشهر.

ف 2إلا أنه لا يمكن منح تسبيق لصاحب الصفقة بالنسبة إلى جزء الصفقة الذي يكون موضوع تعاقد من الباطن.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.272 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيترتب عن الصفقات العمومية المبرمة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العم
  2. المادة الثانيةيدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل أربعة (4) أشهر.
  3. المادة الثالثةيمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الأدنى بالنسبة لصفقات الإطار، إذا كان المبلغ الأدنى للصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم
  4. المادة الرابعةيمنح التسبيق على أساس مبلغ كل حصة بالنسبة للصفقات المحصصة، إذا كان مبلغ الحصة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
  5. المادة الخامسةيحدد مبلغ التسبيق في عشرة في المائة (10%) بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل أو يعادل عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
  6. المادة السادسةيحدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية نسبة وشروط دفع وإرجاع التسبيق والتي لا يمكن تغييرها بواسطة عقد ملحق.
  7. المادة السابعةيعمل صاحب الصفقة، قبل منح التسبيق على تكوين كفالة شخصية وتضامنية تلتزم معه بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.
  8. المادة الثامنةيتم استرداد مبلغ التسبيق بالاقتطاع من الدفعات المسبقة المستحقة لصاحب الصفقة.
  9. المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد