المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
ف 1يتم استرداد مبلغ التسبيق بالاقتطاع من الدفعات المسبقة المستحقة لصاحب الصفقة.
ف 2وكيفما كان الحال يجب أن يتم استرداد المبلغ الكلي للتسبيق إذا بلغ مبلغ الأعمال المنفذة مع احتساب جميع الرسوم من طرف صاحب الصفقة ثمانين بالمائة 80% من مبلغ الأعمال الموكلة إليه برسم الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.14.272 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيترتب عن الصفقات العمومية المبرمة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العم
- المادة الثانيةيدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل أربعة (4) أشهر.
- المادة الثالثةيمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الأدنى بالنسبة لصفقات الإطار، إذا كان المبلغ الأدنى للصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم
- المادة الرابعةيمنح التسبيق على أساس مبلغ كل حصة بالنسبة للصفقات المحصصة، إذا كان مبلغ الحصة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
- المادة الخامسةيحدد مبلغ التسبيق في عشرة في المائة (10%) بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل أو يعادل عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
- المادة السادسةيحدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية نسبة وشروط دفع وإرجاع التسبيق والتي لا يمكن تغييرها بواسطة عقد ملحق.
- المادة السابعةيعمل صاحب الصفقة، قبل منح التسبيق على تكوين كفالة شخصية وتضامنية تلتزم معه بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.
- المادة الثامنةيتم استرداد مبلغ التسبيق بالاقتطاع من الدفعات المسبقة المستحقة لصاحب الصفقة.
- المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.