المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
ف 1يمنح التسبيق على أساس مبلغ كل حصة بالنسبة للصفقات المحصصة، إذا كان مبلغ الحصة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
ف 2إلا أنه إذا أسندت عدة حصص لنفس المتنافس برسم نفس مسطرة الدعوة إلى المنافسة، فإن التسبيق يمنح على أساس مبلغ كل حصة من الحصص المخصصة له، إذا كان المبلغ الإجمالي لهذه الحصص يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.14.272 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.272 يتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيترتب عن الصفقات العمومية المبرمة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العم
- المادة الثانيةيدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل أربعة (4) أشهر.
- المادة الثالثةيمنح التسبيق مرة واحدة على أساس المبلغ الأدنى بالنسبة لصفقات الإطار، إذا كان المبلغ الأدنى للصفقة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم
- المادة الرابعةيمنح التسبيق على أساس مبلغ كل حصة بالنسبة للصفقات المحصصة، إذا كان مبلغ الحصة يفوق أو يعادل خمسمائة ألف (500.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
- المادة الخامسةيحدد مبلغ التسبيق في عشرة في المائة (10%) بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل أو يعادل عشرة ملايين (10.000.000) درهم مع احتساب جميع الرسوم.
- المادة السادسةيحدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية نسبة وشروط دفع وإرجاع التسبيق والتي لا يمكن تغييرها بواسطة عقد ملحق.
- المادة السابعةيعمل صاحب الصفقة، قبل منح التسبيق على تكوين كفالة شخصية وتضامنية تلتزم معه بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.
- المادة الثامنةيتم استرداد مبلغ التسبيق بالاقتطاع من الدفعات المسبقة المستحقة لصاحب الصفقة.
- المادة التاسعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.