مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.280

مرسوم رقم 2.14.280 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ول سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1435 (14 أكتوبر 2013)؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رجب 1435 (15 ماي 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

تناط بوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية وتقييم برامج عملها.

ويعهد إليها لهذه الغاية، القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يلي:

  1. –المساهمة في إعداد استراتيجية الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على تنفيذها؛
  2. –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على مراقبة تطبيقها؛

غير أن اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة ومراقبة تطبيقها يظلان من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية، وذلك بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل؛

  1. –تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية؛
  2. –تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة؛
  3. –رصد وتحليل معطيات سوق الشغل؛
  4. –إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية للنهوض بالعمل اللائق،
  5. –اقتراح التدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل؛
  6. –المساهمة في تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل وفي إعداد وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال؛
  7. –تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج والسهر على إعداد اتفاقيات اليد العاملة والضمان الجتماعي وتتبع تطبيقها؛
  8. –تتبع القضايا المتعلقة بالحماية الجتماعية والصحية للعمال المغاربة بالخارج وتمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة بالتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الجتماعي؛
  9. –النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولت؛
  10. –النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية؛
  11. –النهوض بالأنظمة المتعلقة بالضمان الجتماعي والحماية الجتماعية والتغطية الصحية لفئة الأجراء وتتبع ومراقبة تطبيقها؛
  12. –تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات والنهوض بالوضعية الجتماعية للمؤمنين الجتماعيين؛
  13. –اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة الحماية الجتماعية ومراقبة احترام تطبيقها؛
  14. –تعزيز فرص التعاون الدولي في المجالت ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

المادة 2

تشتمل وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لممركزة.

المادة 3

تتكون الإدارة المركزية من:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل؛
  4. –مديرية التشغيل؛
  5. –مديرية الشغل؛
  6. –مديرية الحماية الجتماعية للعمال؛
  7. –مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة؛
  8. –مديرية التعاون الدولي والشراكة.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 5

تمارس المفتشية العامة الختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.

المادة 6

تناط بمديرية المرصد الوطني لسوق الشغل مهمة رصد وضعية سوق الشغل وتحليلها وإنجاز الدراسات وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه سياسات التشغيل وتأطيرها وضبط عروض وطلبات الشغل وتنظيمها.

ويعهد إليها لهذه الغاية، بالمهام التالية:

  1. –جمع المعلومات التي تميز آليات اشتغال سوق الشغل على الصعيد الوطني والجهوي ثم القطاعي ومعالجتها ونشرها؛
  2. –إعداد دراسات موضوعاتية واستشرافية لرصد توقعات طلبات وعروض الشغل على المدى القريب والمتوسط والبعيد؛
  3. –إنجاز دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل.

المادة 7

تناط بمديرية التشغيل مهمة المساهمة في إعداد العمليات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتنفيذها. كما تتولى عملية تنشيط هياكل الوساطة في سوق الشغل.

ويعهد إليها لهذه الغاية، بما يلي:

  1. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتشغيل؛
  2. –المساهمة في تحديد التوجهات والأهداف الرامية إلى تنمية التشغيل؛
  3. –تطوير آليات تدبير وتنظيم سوق الشغل وتوحيدها؛
  4. –الترخيص للوكالت الخصوصية للتشغيل بممارسة مهام الوساطة في التشغيل؛
  5. –تتبع ومراقبة أنشطة الوكالت العمومية والخصوصية للتشغيل؛
  6. –تنشيط البرامج الخاصة بعمل الوكالت المذكورة أعلاه فيما يتعلق بعروض وطلبات الشغل وتنسيقها وتتبعها وتقييمها؛
  7. –تتبع تنفيذ العمليات والتدابير الهادفة إلى تيسير الإدماج المهني للشباب في القطاع الخاص بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
  8. –تطوير المبادرات والشراكات المحلية والقطاعية لإنعاش التشغيل؛
  9. –تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل والمساهمة في وضع وتنفيذ برامج إدماج المهاجرين في سوق العمل، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  10. –تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن الشغل بالخارج وتطبيق اتفاقيات اليد العاملة بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  11. –تدبير ومعالجة طلبات الستمرار في الشغل بعد بلوغ سن التقاعد بالنسبة لأجراء القطاع الخاص؛
  12. –تنشيط الآليات التشاورية في مجال إنعاش التشغيل.

المادة 8

تناط بمديرية الشغل مهمة إعمال السياسة العمومية في مجال تحسين ظروف العمل والنهوض بالعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والسهر على تطبيق تشريع الشغل.

ويعهد إليها لهذا الغرض، بالمهام التالية:

  1. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالشغل؛
  2. –تنشيط مفتشيات الشغل ومراقبة تطبيق تشريع الشغل؛
  3. –تشجيع المفاوضات الجماعية بين الشركاء الجتماعيين والنهوض بالعلاقات المهنية والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وتفعيل مسطرة التحكيم والمصالحة؛
  4. –دعم ثقافة الحوار الجتماعي؛
  5. –النهوض بطب الشغل واقتراح التدابير اللازمة للمحافظة على صحة العمال وسلامتهم والسهر على مراقبتها وتتبعها بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  6. –تتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل؛
  7. –تتبع معايير العمل الدولية والعمل على تنفيذها؛
  8. –النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الجتماعي وبمحارية تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالت؛
  9. –تنشيط الآليات التشاورية في مجال إنعاش التشغيل.

المادة 9

تناط بمديرية الحماية الجتماعية للعمال مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الجتماعية والتغطية الصحية.

ولهذه الغاية، تتكلف المديرية بما يلي:

  1. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير أنظمة الحماية الجتماعية والصحية؛
  2. –المساهمة في توسيع وتحسين الخدمات التي تضمنها أنظمة الحماية الجتماعية والتغطية الصحية؛
  3. –تتبع وتطوير أنظمة التعاضد والأنظمة التكميلية بالقطاع العام والشبه العام والقطاع الخاص ومراقبة أنشطتها؛
  4. –تتبع مسطرة المصادقة على التفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الجتماعي والسهر على تطبيقها؛
  5. –تدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غير المرسمين وبعض الفئات الأخرى من الأجراء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –تنشيط الآليات التشاورية في مجال الحماية الجتماعية.

المادة 10

تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة مهمة برمجة وتدبير الموارد والعمليات ذات الطابع الإداري والمالي واللوجيستيكي والمعلوماتي والجتماعي للوزارة.

ويعهد إليها، لهذا الغرض، بالمهام التالية:

  1. –تدبير الموارد البشرية للوزارة وإنجاز العمليات الهادفة إلى تحسين مردودية الموظفين وتدعيم الكفاءات؛
  2. –المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية والمالية التابعة للوزارة؛
  3. –التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وإعداد برامج تقييم المسار الإداري للموظفين؛
  4. –وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والتكوين المستمر وتتبع تنفيذها؛
  5. –القيام بالدراسات المتعلقة بتكييف مناهج العمل مع الهياكل ومعالجة المنازعات والشكايات ذات الطابع الإداري وتتبعها؛
  6. –إعداد مشروع ميزانية الوزارة والسهر على تتبع تنفيذ الميزانية وتقييمها؛
  7. –تدبير ومراقبة وصيانة منقولت وعقارات الوزارة؛
  8. –تطوير الشبكة المعلوماتية والسهر على تعميم التقنيات الحديثة وتأمينها؛
  9. –تعزيز أنشطة التواصل الداخلي والخارجي والنهوض بأساليبه وتنميته؛
  10. –النهوض بالأعمال الجتماعية لفائدة الموظفين.

المادة 11

تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكة مهمة النهوض ببرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في كل المجالت المرتبطة باختصاصات الوزارة وتعزيزها وتتبعها وتقييمها، وذلك بتنسيق مع مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.

ويعهد إليها لهذا الغرض بالمهام التالية:

  1. –البحث عن فرص للتعاون التقني والمالي في مجالت التشغيل والشغل والحماية الجتماعية؛
  2. –تعبئة الخبرات الدولية لمواكبة تنفيذ برامج عمل الوزارة؛
  3. –المساهمة في تحسين القدرات والكفاءات عن طريق التكوين بالخارج؛
  4. –تتبع تنفيذ برامج التعاون وتقييمها؛
  5. –المساهمة في إعداد الإطار القانوني للتعاون الدولي في مجالت الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية؛
  6. –تنسيق مشاركة الوزارة وشركائها في مختلف الأنشطة والتظاهرات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة؛
  7. –النهوض بالشراكة في مجالت الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية مع المنضمات غير الحكومية.

المادة 12

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 13

تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة 14

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير القتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير التشغيل والشؤون الجتماعية، الإمضاء: عبد السلام الصديقي.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.