ف 1تناط بوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية وتقييم برامج عملها.
ف 2ويعهد إليها لهذه الغاية، القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يلي:
- –المساهمة في إعداد استراتيجية الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على تنفيذها؛
- –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على مراقبة تطبيقها؛
ف 3غير أن اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة ومراقبة تطبيقها يظلان من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية، وذلك بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل؛
- –تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية؛
- –تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة؛
- –رصد وتحليل معطيات سوق الشغل؛
- –إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية للنهوض بالعمل اللائق،
- –اقتراح التدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل؛
- –المساهمة في تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل وفي إعداد وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال؛
- –تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج والسهر على إعداد اتفاقيات اليد العاملة والضمان الجتماعي وتتبع تطبيقها؛
- –تتبع القضايا المتعلقة بالحماية الجتماعية والصحية للعمال المغاربة بالخارج وتمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة بالتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الجتماعي؛
- –النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولت؛
- –النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية؛
- –النهوض بالأنظمة المتعلقة بالضمان الجتماعي والحماية الجتماعية والتغطية الصحية لفئة الأجراء وتتبع ومراقبة تطبيقها؛
- –تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات والنهوض بالوضعية الجتماعية للمؤمنين الجتماعيين؛
- –اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة الحماية الجتماعية ومراقبة احترام تطبيقها؛
- –تعزيز فرص التعاون الدولي في المجالت ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.280 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.280 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتناط بوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية ا
- المادة 2تشتمل وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لممركزة.
- المادة 3تتكون الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تمارس المفتشية العامة الختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6تناط بمديرية المرصد الوطني لسوق الشغل مهمة رصد وضعية سوق الشغل وتحليلها وإنجاز الدراسات وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه سياسات التشغيل وتأطيرها وضبط عروض وطلبات
- المادة 7تناط بمديرية التشغيل مهمة المساهمة في إعداد العمليات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتنفيذها. كما تتولى عملية تنشيط هياكل الوساطة في سوق الشغل.
- المادة 8تناط بمديرية الشغل مهمة إعمال السياسة العمومية في مجال تحسين ظروف العمل والنهوض بالعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والسهر على تطبيق تشريع الشغل.
- المادة 9تناط بمديرية الحماية الجتماعية للعمال مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الجتماعية والتغطية الصحية.
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة مهمة برمجة وتدبير الموارد والعمليات ذات الطابع الإداري والمالي واللوجيستيكي والمعلوماتي والجتماعي للوزارة
- المادة 11تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكة مهمة النهوض ببرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في كل المجالت المرتبطة باختصاصات الوزارة وتعزيزها وتتبعها وتقييمها، وذل
- المادة 12تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه ا
- المادة 13تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه السل
- المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة