مادة madda
FR

ف 1تناط بوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية وتقييم برامج عملها.

ف 2ويعهد إليها لهذه الغاية، القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يلي:

  1. –المساهمة في إعداد استراتيجية الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على تنفيذها؛
  2. –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على مراقبة تطبيقها؛

ف 3غير أن اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة ومراقبة تطبيقها يظلان من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية، وذلك بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل؛

  1. –تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية؛
  2. –تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة؛
  3. –رصد وتحليل معطيات سوق الشغل؛
  4. –إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية للنهوض بالعمل اللائق،
  5. –اقتراح التدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل؛
  6. –المساهمة في تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل وفي إعداد وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال؛
  7. –تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج والسهر على إعداد اتفاقيات اليد العاملة والضمان الجتماعي وتتبع تطبيقها؛
  8. –تتبع القضايا المتعلقة بالحماية الجتماعية والصحية للعمال المغاربة بالخارج وتمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة بالتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الجتماعي؛
  9. –النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولت؛
  10. –النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية؛
  11. –النهوض بالأنظمة المتعلقة بالضمان الجتماعي والحماية الجتماعية والتغطية الصحية لفئة الأجراء وتتبع ومراقبة تطبيقها؛
  12. –تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات والنهوض بالوضعية الجتماعية للمؤمنين الجتماعيين؛
  13. –اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة الحماية الجتماعية ومراقبة احترام تطبيقها؛
  14. –تعزيز فرص التعاون الدولي في المجالت ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.280 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.280 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىتناط بوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية ا
  2. المادة 2تشتمل وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لممركزة.
  3. المادة 3تتكون الإدارة المركزية من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة الختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تناط بمديرية المرصد الوطني لسوق الشغل مهمة رصد وضعية سوق الشغل وتحليلها وإنجاز الدراسات وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه سياسات التشغيل وتأطيرها وضبط عروض وطلبات
  7. المادة 7تناط بمديرية التشغيل مهمة المساهمة في إعداد العمليات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتنفيذها. كما تتولى عملية تنشيط هياكل الوساطة في سوق الشغل.
  8. المادة 8تناط بمديرية الشغل مهمة إعمال السياسة العمومية في مجال تحسين ظروف العمل والنهوض بالعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والسهر على تطبيق تشريع الشغل.
  9. المادة 9تناط بمديرية الحماية الجتماعية للعمال مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الجتماعية والتغطية الصحية.
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة مهمة برمجة وتدبير الموارد والعمليات ذات الطابع الإداري والمالي واللوجيستيكي والمعلوماتي والجتماعي للوزارة
  11. المادة 11تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكة مهمة النهوض ببرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في كل المجالت المرتبطة باختصاصات الوزارة وتعزيزها وتتبعها وتقييمها، وذل
  12. المادة 12تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه ا
  13. المادة 13تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه السل
  14. المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية.
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة
فهرس النص كاملا · 15 مادة