مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية التشغيل مهمة المساهمة في إعداد العمليات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتنفيذها. كما تتولى عملية تنشيط هياكل الوساطة في سوق الشغل.

ف 2ويعهد إليها لهذه الغاية، بما يلي:

  1. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتشغيل؛
  2. –المساهمة في تحديد التوجهات والأهداف الرامية إلى تنمية التشغيل؛
  3. –تطوير آليات تدبير وتنظيم سوق الشغل وتوحيدها؛
  4. –الترخيص للوكالت الخصوصية للتشغيل بممارسة مهام الوساطة في التشغيل؛
  5. –تتبع ومراقبة أنشطة الوكالت العمومية والخصوصية للتشغيل؛
  6. –تنشيط البرامج الخاصة بعمل الوكالت المذكورة أعلاه فيما يتعلق بعروض وطلبات الشغل وتنسيقها وتتبعها وتقييمها؛
  7. –تتبع تنفيذ العمليات والتدابير الهادفة إلى تيسير الإدماج المهني للشباب في القطاع الخاص بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
  8. –تطوير المبادرات والشراكات المحلية والقطاعية لإنعاش التشغيل؛
  9. –تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل والمساهمة في وضع وتنفيذ برامج إدماج المهاجرين في سوق العمل، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  10. –تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن الشغل بالخارج وتطبيق اتفاقيات اليد العاملة بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  11. –تدبير ومعالجة طلبات الستمرار في الشغل بعد بلوغ سن التقاعد بالنسبة لأجراء القطاع الخاص؛
  12. –تنشيط الآليات التشاورية في مجال إنعاش التشغيل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.280 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.280 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىتناط بوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية ا
  2. المادة 2تشتمل وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لممركزة.
  3. المادة 3تتكون الإدارة المركزية من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة الختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تناط بمديرية المرصد الوطني لسوق الشغل مهمة رصد وضعية سوق الشغل وتحليلها وإنجاز الدراسات وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه سياسات التشغيل وتأطيرها وضبط عروض وطلبات
  7. المادة 7تناط بمديرية التشغيل مهمة المساهمة في إعداد العمليات المتعلقة بإنعاش التشغيل وتنفيذها. كما تتولى عملية تنشيط هياكل الوساطة في سوق الشغل.
  8. المادة 8تناط بمديرية الشغل مهمة إعمال السياسة العمومية في مجال تحسين ظروف العمل والنهوض بالعلاقات المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والسهر على تطبيق تشريع الشغل.
  9. المادة 9تناط بمديرية الحماية الجتماعية للعمال مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الجتماعية والتغطية الصحية.
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة مهمة برمجة وتدبير الموارد والعمليات ذات الطابع الإداري والمالي واللوجيستيكي والمعلوماتي والجتماعي للوزارة
  11. المادة 11تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكة مهمة النهوض ببرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في كل المجالت المرتبطة باختصاصات الوزارة وتعزيزها وتتبعها وتقييمها، وذل
  12. المادة 12تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه ا
  13. المادة 13تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تؤشر عليه السل
  14. المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الجتماعية.
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة
فهرس النص كاملا · 15 مادة