مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.377

مرسوم رقم 2.14.377 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري

مرسوم بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.26.23 الصادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7506 بتاريخ 19 ذو القعدة 1447 (7 ماي 2026)، ص 2620.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1532 الصادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) بشأن إحداث المعهد العالي للصيد البحري؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من رمضان 1435 (17 يوليو 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 27 مادة

المادة الأولى

يعاد تنظيم المعهد العالي للصيد البحري المحدث بموجب المرسوم رقم 2.05.1532 الصادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) المشار إليه بعده ب «المعهد» الذي هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.

ويتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يوجد مقر المعهد بأكادير، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعهد مهمة تكوين أطر متخصصة في ميادين الصيد البحري والميادين المرتبطة بها، ولاسيما منها:

  1. –استغلال وحدات الصيد والملاحة البحرية وتقنيات وأدوات الصيد وتجهيز السفن؛
  2. –استغلال الآلات الميكانيكية البحرية وبناء وصيانة سفن الصيد والتجهيزات الملاحية والصناعية؛
  3. –تحويل ومعالجة وتثمين منتجات الصيد البحري وتسويقها ومراقبة الجودة؛
  4. –تربية الأحياء المائية؛
  5. –تدبير الشؤون البحرية لقطاع الصيد البحري؛
  6. –المحافظة على البيئة في المجال البحري وضمان السلامة البحرية.

وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين عن طريق البحث العلمي والتقني وتداريب في التكوين التطبيقي على متن السفن المدرسية وسفن الصيد ولدى مقاولات قطاع الصيد البحري أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعاريف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ويمكن للمعهد أيضا أن:

  1. –ينظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات لفائدة:
  2. أ)مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية؛
  3. ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في الميادين المشار إليها أعلاه:
  4. –يقوم بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة به أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويشارك أيضا في برامج البحث الجهوية والوطنية العامة أو الخاصة والدولية، قصد تنمية الأنشطة المتصلة بمجال الصيد البحري والميادين المرتبطة به؛

كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.

كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل، باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي.

يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل الشواهد والرخص وأن يسوق منتجات أنشطته.

المادة 3

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

وتحدد أسلاك التكوين بالمعهد في الأسلاك التالية:

  1. –الإجازة؛
  2. –الماستر؛
  3. –المهندس؛
  4. –الدكتوراه.

يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في هذه التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.

يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.

يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أدناه.

تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

  1. –الإجازة؛
  2. –الماستر؛
  3. –مهندس الدولة؛
  4. –الدكتوراه.

ترفق كل شهادة وطنية بملحق لها يسمى «ملحق الشهادة».

ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول مسار التكوين الأكاديمي للطالب، بما في ذلك الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.

وتحدد نماذج الشهادات الوطنية سالفة الذكر وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. وتوقع على الشهادات المذكورة أعلاه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ومدير المعهد.

المادة 5

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها موزعة على مرحلتين:

  1. –تستغرق المرحلة الأولى أربعة فصول وتتوج بدبلوم الدراسات الجامعية العامة؛
  2. –تستغرق المرحلة الثانية فصلين بعد دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. وتتوج بشهادة الإجازة.

المادة 6

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.

المادة 6 المكررة

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح المباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، ويفتح هذا السلك أيضا، في وجه الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك في ميادين التكوين بالمعهد، أو الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة الإجازة في العلوم والتقنيات أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك في ميادين التكوين بالمعهد.

ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.

المادة 7

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر وسلك المهندس ما يلي:

  1. –تعريف كل مسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط ولوج الأسلاك والمسالك وأنظمة الدراسات وكيفيات التقييم.

المادة 8

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو دبلوم مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 9 بعده.

المادة 9

يحدد دفتر الضوابط العلمية البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:

  1. –شروط الولوج؛
  2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
  3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 10

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد، ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 21 أدناه.

المادة 11

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 12

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير وتتميم لائحة المسالك المعتمدة طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 13

يمكن للمعهد، حسب الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به ولاسيما في ميدان التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 14

يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون 01.00 المشار إليه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

يساعد المدير، مديران مساعدان وكاتب عام.

المادة 15

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مدير المعهد، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين:

  1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية؛
  2. –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

المادة 16

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.

المادة 17

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتكون من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 18

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 19

تحدث في حظيرة مجلس المعهد لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.

ويحدد في النظام الداخلي للمعهد عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 20

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

المادة 21

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 22

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.

المادة 23

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن سلطات الحكومة المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب %10 من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

المادة 24

يساهم الطلبة في مصاريف السكن واللباس والتغذية وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 25

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1532 الصادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) بشأن إحداث المعهد العالي للصيد البحري.

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1532 السالف الذكر.

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1435 (25 أغسطس 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.